منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٣٧
صحت صلوته وجماعته وإذا لم يرجع عمدا فالاحوط الاتمام ثم الاعادة. وإذا رجع وركع للتمابعة فرفع الامام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع بطلت صلوته. (مسألة ٧٩١): إذا رفع رأسه من السجود فرأى الامام ساجدا فتخيل أنه في الاولى فعاد إليها بقصد المتابعة فتبين أنها الثانية اجتزأ بها، وإذا تخيل الثانية فسجد اخرى بقصد الثانية فتبين أنها الاولى حسبت للمتابعة. (مسألة ٧٩٢): إذا زاد الامام سجدة أو تشهدا أو غيرهما مما لا تبطل الصلاة بزيادته سهوا لم تجب على المأموم متابعته، وإن نقص شيئا لا يقدح نقصه سهوا، فعله المأموم. (مسألة ٧٩٣): يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الامام، وكذلك إذا ترك بعض الاذكار المستحبة، وإذا ترك الامام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم المقلد لمن يقول بوجوبها، أو بالاحتياط الوجوبي أن يتركها، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرة مع كون المأموم مقلدا لمن يوجب الثلاث لا يجوز له الاقتصار على المرة، وهكذا الحكم في غير ما ذكر. (مسألة ٧٩٤): إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الامام في الاوليين، أو الاخيرتين جاز أن يقرأ الحمد والسورة بقصد القربة، فان تبين كونه في الاخيرتين وقعت في محلها، وإن تبين كونه في الاوليين لا يضره. (مسألة ٧٩٥): إذا أدرك المأموم ثانية الامام تحمل عنه القراءة فيها وكانت أولى صلاته ويتابعه في القنوت، وكذلك في الجلوس للتشهد متجافيا على الاحوط وجوبا، ويستحب له التشهد فإذا كان في ثالثة الامام تخلف عنه في القيام