منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٣٦
له إذا لم يحرز التمكن من إتمام الفاتحة قبل ركوع الامام عدم الدخول في الجماعة حتى يركع الامام، ولا قراءة عليه. (مسألة ٧٨٦): يجب على المأموم الاخفات في القراءة سواء أكانت واجبة - كما في المسبوق بركعة أو ركعتين - أم غير واجبة كما في غيره حيث تشرع له القراءة، وان جهر نسيانا أو جهلا صحت صلاته، وان كان عمدا بطلت. (مسألة ٧٨٧): يجب على المأموم متابعة الامام في الافعال، بمعنى أن لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه تأخرا فاحشا، والاحوط عدم المقارنة، وأما الاقوال فالظاهر عدم وجوبها فيها فيجوز التقدم فيها والمقارنة عدا تكبيرة الاحرام، وإن تقدم فيها كانت الصلاة فرادى على إشكال، بل الاحوط - وجوبا - عدم المقارنة فيها، كما أن الاحوط المتابعة في الاقوال خصوصا مع السماع وفي التسليم. (مسألة ٧٨٨): إذا ترك المتابعة عمدا فالاحوط إتمام الصلاة فرادى، ثم اعادتها بعد ذلك. أما إذا ركع قبل الامام في حال قراءة الامام بطلت صلاته، إذا لم يكن قرأ لنفسه، بل الحكم كذلك إذا ركع بعد قراءة الامام على الاحوط. (مسألة ٧٨٩): إذا ركع أو سجد قبل الامام عمدا بطلت جماعته، فالاحوط إتمام العمل ثم اعادته وإذا ركع أو سجد قبل الامام سهوا فالاحوط له المتابعة بالعودة إلى الامام بعد الاتيان بالذكر ولا يلزمه الذكر في الركوع أو السجود بعد ذلك مع الامام، وإذا لم يتابع عمدا بطلت جماعته وفي صحة صلاته إشكال. (مسألة ٧٩٠): إذا رفع رأسه من الركوع، أو السجود قبل الامام عمدا بطلت جماعته وصلوته ان كان قبل الذكر. وإن كان بعده فالاحوط إتمام الصلوة فرادى، ثم إعادتها وإذا رفع رأسه عنهما سهوا رجع اليهما وان لم يرجع سهوا