منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٣٥
الفصل الرابع في أحكام الجماعة (مسألة ٧٨٣): لا يتحمل الامام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة، وأقوالها غير القراءة في الاوليين إذا ائتم به فيهما فتجزيه قراءته، ويجب عليه متابعته في القيام، ولا تجب عليه الطمأنينة حاله حتى في حال قراءة الامام. (مسألة ٧٨٤): الظاهر عدم جواز القراءة للمأموم في أوليي الاخفاتية إذا كانت القراءة بقصد الجزئية، والافضل له أن يشتغل بالذكر والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله)، وأما في الاوليين من الجهرية فان سمع صوت الامام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة، بل الاحوط الاولى الانصات لقراءته، وان لم يسمع حتى الهمهمة جازت له القراءة بقصد القربة وبقصد الجزئية، والاحوط - استحبابا - الاول، وإذا شك في أن ما يسمعه صوت الامام، أو غيره فالاقوى الجواز، ولا فرق في عدم السماع بين أسبابه من صمم أو بعد، أو غيرهما. (مسألة ٧٨٥): إذا أدرك الامام في الاخيرتين وجب عليه قراءة الحمد والسورة، وان لزم من قراءة السورة فوات المتابعة في الركوع اقتصر على الحمد، وان لزم ذلك من إتمام الحمد، فالاحوط - لزوما - الانفراد، بل الاحوط استحبابا