منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٣٤
بالوثوق الحاصل من أي سبب كان، فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال. الثالث: ان يكون الامام صحيح القراءة، على الاحوط. (مسألة ٧٧٩): لا بأس في ان يأتم الافصح بالفصيح، والفصيح بغيره، إذا كان يؤدي القدر الواجب. (مسألة ٧٨٠): لا يجوز إمامة القاعد للقائم، ولا المضطجع للقاعد على الاحوط وتجوز إمامة القائم لهما، كما تجوز امامة القاعد لمثله والمتيمم للمتوضي والمضطر إلى الصلوة في النجس لغيره وفي جواز امامة القاعد، أو المضطجع للمضطجع وذي الجبيرة لغيره، والمسلوس والمبطون والمستحاضة لغيرهم إشكال. (مسألة ٧٨١): إذا تبين للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أن الامام فاقد لبعض شرائط صحة الصلاة، أو الامامة صحت صلاته. (مسألة ٧٨٢): إذا اختلف المأموم والامام في أجزاء الصلاة وشرائطها اجتهادا أو تقليدا، فان علم المأموم بطلان صلاة الامام واقعا، ولو بطريق معتبر لم يجز له الائتمام به، وإلا جاز. وكذا إذا كان الاختلاف بينهما في الامور الخارجية، بان يعتقد الامام طهارة ماء فتوضأ به والمأموم يعتقد نجاسته، أو يعتقد الامام طهارة الثوب فيصلي به، ويعتقد المأموم نجاسته فانه لا يجوز الائتمام في الفرض الاول، ويجوز في الفرض الثاني، ولا فرق فيما ذكرنا بين الابتداء والاستدامة، والمدار على علم المأموم بصحة صلاة الامام في حق الامام، هذا في غير ما يتحمله الامام عن المأموم. وأما فيما يتحمله كالقراءة ففيه تفصيل، فان من يعتقد وجوب السورة - مثلا - ليس له أن يأتم قبل الركوع بمن لا يأتي بها لاعتقاده عدم وجوبها. نعم، إذا ركع الامام جاز الائتمام به.