منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٣٣
(مسألة ٧٧٦): إذا دخل في الصلاة مع وجود الحائل وكان جاهلا به لعمى أو نحوه لم تصح الصلوة. (مسألة ٧٧٧): الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز الاقتداء معه. (مسألة ٧٧٨): إذا كان الامام في محراب داخل في جدار أو غيره، لا يجوز ائتمام من على يمينه ويساره لوجود الحائل. أما الصف الواقف خلفه فتصح صلاتهم جميعا، وكذا الصفوف المتأخرة. وكذا إذا انتهى المأمومون إلى باب فانه تصح صلاة تمام الصف الواقف خلف الباب لاتصالهم بمن هو يصلي في الباب، وإن كان الاحوط - استحبابا - الاقتصار في الصحة على من هو بحيال الباب دون من على يمينه ويساره من أهل صفه. الفصل الثالث ما يشترط في إمام الجماعة يشترط في امام الجماعة مضافا إلى الايمان والعقل وطهارة المولد، أمور: الاول: الرجولة إذا كان المأموم رجلا، فلا تصح إمامة المرأة إلا للمرأة، وفي صحة إمامة الصبي لمثله إشكال، ولا بأس بها تمرينا. الثاني: العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق، ولا بد من احرازها ولو