منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٣٢
الرابع: أن لا يتقدم المأموم على الامام في الموقف، بل الاحوط وجوبا أن لا يساويه، وأن لا يتقدم عليه في مكان سجوده وركوعه وجلوسه، بل الاحوط وجوبا وقوف المأموم خلف الامام إذا كان متعددا، هذا في جماعة الرجال. وأما في جماعة النساء فالاحوط أن تقف الامام في وسطهن ولا تتقدمهن. (مسألة ٧٧١): الشروط المذكورة شروط في الابتداء والاستدامة فإذا حدث الحائل، أو البعد، أو علو الامام، أو تقدم المأموم في الاثناء بطلت الجماعة، إذا لم يأت بما يبطل صلاة المنفرد وإلا بطلت الصلاة. وإذا شك في حدوث واحد منها بعد العلم بعدمه بنى على العدم. وإذا شك مع عدم سبق العلم بالعدم لم يجز الدخول إلا مع إحراز العدم. وكذا إذا حدث شك بعد الدخول غفلة، وان شك في ذلك بعد الفراغ من الصلاة أعادها. (مسألة ٧٧٢): عدم قدح حيلولة بعض المأمومين عن بعضهم وإن لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيئين للصلاة لا يخلو عن إشكال. (مسألة ٧٧٣): إذا انفرد بعض المأمومين، أو انتهت صلاته، كما لو كانت صلاته قصرا فقد انفرد من يتصل به إلا إذا عاد إلى الجماعة بلا فصل. (مسألة ٧٧٤): لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور انسان ونحوه. نعم، إذا اتصلت المارة بطلت الجماعة، إذا لم يأت بما يبطل صلاة المنفرد والا بطلت الصلاة. (مسألة ٧٧٥): إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلا، أو حال القيام لثقب في اعلاه، أو حال الهوي إلى السجود لثقب في أسفله، فالاقوى عدم انعقاد الجماعة، فلا يجوز الائتمام. وكذا لو كان جاهلا بوجود الحائل لعمى ونحوه.