منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٣٠
وخاف أن يرفع الامام رأسه ان التحق بالصف، كبر للاحرام في مكانه وركع، ثم مشى في ركوعه أو بعده، أو في سجوده، أو بين السجدتين، أو بعدهما، أو حال القيام للثانية والتحق بالصف، سواء أكان المشي الى الامام، أم إلى الخلف، أو إلى أحد الجانبين، بشرط أن لا ينحرف عن القبلة، وأن لا يكون مانع آخر غير البعد من حائل وغيره، وان كان الاحوط استحبابا انتفاء البعد المانع من الاقتداء أيضا، ويجب ترك الاشتغال بالقراءة وغيرها مما يعتبر فيه الطمأنينة حال المشي، والاولى جر الرجلين حاله. الفصل الثاني ما يعتبر في إنعقاد الجماعة يعتبر في انعقاد الجماعة أمور: الاول: أن لا يكون بين الامام والمأموم حائل من دون فرق بين ان يكون المأموم رجلا، أو امرأة على الاحوط. وكذا يعتبر ان لا يكون حائل بين بعض المأمومين مع الآخر ممن يكون واسطة في الاتصال بالامام، ولا فرق بين كون الحائل ستارا، أو جدارا، أو شجرة، أو غير ذلك ولو كان شخص انسان واقفا، هذا إذا كان الامام رجلا ولو كان الامام امرأة فالحكم كما في الرجل. (مسألة ٧٦٩): الاحوط - استحبابا - المنع في الحيلولة بمثل الزجاج،