منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٢٩
إدراكها على الاجتماع معه في الركوع، فإذا أدركه قبل الركوع وفاته الركوع معه فقد أدرك الركعة ووجبت عليه المتابعة في غيره، ويعتبر في إدراكه في الركوع أن يصل إلى حد الركوع قبل ان يرفع الامام رأسه. ولو كان بعد فراغه من الذكر، بل لا يبعد تحقق الادراك للركعة بوصوله إلى حد الركوع، والامام لم يخرج عن حده، وإن كان هو مشغولا بالهوي والامام مشغولا بالرفع، لكنه لا يخلو من إشكال ضعيف. (مسألة ٧٦٤): إذا ركع بتخيل إدراك الامام راكعا فتبين عدم إدراكه بطلت صلاته، وكذا إذا شك في ذلك. (مسألة ٧٦٥): الظاهر جواز الدخول في الركوع مع إحتمال إدراك الامام راكعا، فإن أدركه صحت الجماعة والصلاة، وإلا بطلت الصلاة. (مسألة ٧٦٦): إذ نوى وكبر فرفع الامام رأسه قبل أن يصل إلى الركوع استأنف الصلاة على الاحوط. (مسألة ٧٦٧): إذا ادرك الامام وهو في التشهد الاخير يجوز له أن يكبر للاحرام ويجلس معه ويتشهد بنية القربة المطلقة على الاحوط وجوبا، فإذا سلم الامام قام لصلاته من غير حاجة إلى استئناف التكبير ويحصل له بذلك فضل الجماعة، وإن لم تحصل له ركعة. وكذا إذا أدركه في السجدة الاولى، أو الثانية من الركعة الاخيرة، فانه يكبر للاحرام، ثم يقوم بعد تسليم الامام فيكبر على الاحوط مرددا بين تكبيرة الاحرام، والذكر المطلق. ويدرك بذلك فضل الجماعة وتصح صلاته. (مسألة ٧٦٨): إذا حضر المكان الذي فيه الجماعة فرأى الامام راكعا