منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٢٧
(مسألة ٧٥٠): تنعقد الجماعة بنية المأموم للائتمام، ولو كان الامام جاهلا بذلك غير ناو للامامة، فإذا لم ينو المأموم لم تنعقد. نعم، في صلاة الجمعة والعيدين لا بد من نية الامام للامامة بأن ينوي الصلاة التي يجعله المأموم فيها إماما. وكذا إذا كانت صلاة الامام معادة جماعة. (مسألة ٧٥١): لا يجوز الاقتداء بالمأموم لامام آخر، ولا بشخصين ولو اقترنا في الاقوال والافعال، ولا بأحد شخصين على الترديد، ولا تنعقد الجماعة إن فعل ذلك، ويكفي التعيين الاجمالي مثل أن ينوي الائتمام بإمام هذه الجماعة، أو بمن يسمع صوته، وإن تردد ذلك المعين بين شخصين. (مسألة ٧٥٢): إذا شك في أنه نوى الائتمام، أو لا، بنى على العدم وبطلت صلاته، سواء ظهرت عليه أمارات الاقتداء، أم لا. (مسألة ٧٥٣): إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان عمروا، فان لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته، بل صلاته إذا وقع فيها ما يبطل الصلاة، وإلا صحت جماعته وصلاته. (مسألة ٧٥٤): إذا صلى إثنان، وعلم بعد الفراغ أن نية كل منهما كانت الامامة للآخر صحت صلاتهما، وإذا علم أن نية كل منهما كانت الائتمام بالآخر استأنف كل منهما الصلاة. (مسألة ٧٥٥): الاقوى عدم جواز نقل نية الائتمام من إمام إلى آخر اختيارا، إلا أن يعرض للامام ما يمنعه من إتمام صلاته من موت، أو جنون، أو إغماء، أو حدث، أو تذكر حدث سابق على الصلاة، فيجوز للمأمومين تقديم امام آخر وإتمام صلاتهم معه.