منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٢٦
اليومية، خصوصا في الادائية، وخصوصا في الصبح والعشائين. ولها ثواب عظيم، وقد ورد في الحث عليها والذم على تركها أخبار كثيرة، ومضامين عالية، لم يرد مثلها في أكثر المستحبات. (مسألة ٧٤٦): تجب الجماعة في الجمعة والعيدين مع إجتماع شرائط الوجوب، وهي حينئذ شرط في صحتها، ولا تجب بالاصل في غير ذلك. نعم، قد تجب بالعرض لنذر، أو نحوه، أو لضيق الوقت عن إدراك ركعة، إلا بالائتمام، أو لعدم تعلمه القراءة مع قدرته عليها، أو لغير ذلك. وكذا على من لا يحسن القراءة. (مسألة ٧٤٧): لا تشرع الجماعة لشئ من النوافل الاصلية وإن وجبت بالعارض لنذر أو نحوه، حتى صلاة الغدير على الاقوى، إلا في صلاة العيدين مع عدم إجتماع شرائط الوجوب، وصلاة الاستسقاء. (مسألة ٧٤٨): يجوز إقتداء من يصلي إحدى الصلوات اليومية بمن يصلي الاخرى، وان اختلفا بالجهر والاخفات، والاداء والقضاء، والقصر والتمام. وكذا مصلي الآية بمصلي الآية، وان اختلفت الآيتان، ولا يجوز إقتداء مصلي اليومية بمصلي العيدين، أو الآيات، أو صلاة الاموات، بل صلاة الطواف على الاحوط وجوبا. وكذا الحكم في العكس، كما لا يجوز الاقتداء في صلاة الاحتياط. وكذا في الصلوات الاحتياطية، كما في موارد العلم الاجمالي بوجوب القصر، أو الاتمام إلا إذا إتحدت الجهة الموجبة للاحتياط، كأن يعلم الشخصان إجمالا بوجوب القصر، أو التمام فيصليان جماعة قصرا، أو تماما. (مسألة ٧٤٩): أقل عدد تنعقد به الجماعة - في غير الجمعة والعيدين - إثنان أحدهما الامام. ولو كان المأموم امرأة أو صبيا على إشكال فيه. وأما في الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلا بخمسة، أحدهم الامام.