منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٢٤
(مسألة ٧٤٠): إذا مات الاجير قبل الاتيان بالعمل المستأجر عليه واشترطت المباشرة فان لم يمض زمان يتمكن الاجير من الاتيان بالعمل فيه بطلت الاجارة، ووجب على الوارث رد الاجرة المسماة من تركته، وإلا كان عليه اداء اجرة مثل العمل من تركته، وان كانت أكثر من الاجرة المسماة، وان لم تشترط المباشرة وجب على الوارث الاستئجار من تركته، كما في سائر الديون المالية، وإذا لم تكن له تركة لم يجب على الوارث شئ ويبقى الميت مشغول الذمة بالعمل أو بالمال. (مسألة ٧٤١): يجب على من عليه واجب من الصلاة والصيام أن يبادر إلى القضاء إذا ظهرت إمارات الموت فان عجز وجب عليه الوصية به، ويخرج من ثلثه كسائر الوصايا، وإذا كان عليه دين مالي للناس ولو كان مثل الزكاة والخمس ورد المظالم وجب عليه المبادرة إلى وفائه، ولا يجوز التأخير وان علم ببقائه حيا. وإذا عجز عن الوفاء وكانت له تركة وجب عليه الوصية بها إلى ثقة مأمون ليؤديها بعد موته، وهذه تخرج من أصل المال وإن لم يوص بها. (مسألة ٧٤٢): إذا آجر نفسه لصلاة شهر مثلا فشك في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر وجب الاحتياط بالجمع، وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشك في أنها الصبح أو الظهر - مثلا - وجب الاتيان بهما. (مسألة ٧٤٣): إذا علم أن على الميت فوائت ولم يعلم أنه أتى بها قبل موته أو لا، استؤجر عنه. (مسألة ٧٤٤): إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال في يوم معين