منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٢٠
(مسألة ٧١٧): إذا مات الاكبر بعد موت أبيه، لا يجب القضاء على غيره، من اخوته الاكبر فالاكبر، ولا يجب إخراجه من تركته. (مسألة ٧١٨): إذا تبرع شخص عن الميت سقط عن الولي، وكذا إذا استأجره الولي، أو الوصي عن الميت بالاستئجار من ماله وقد عمل الاجير، أما إذا لم يعمل لم يسقط. (مسألة ٧١٩): إذا شك في فوات شئ من الميت لم يجب القضاء وإذا شك في مقداره جاز له الاقتصار على الاقل. (مسألة ٧٢٠): إذا لم يكن للميت ولي، أو فاته ما لا يجب على الولي قضاؤه، فالاقوى عدم وجوب القضاء عنه من صلب المال، وإن كان القضاء أحوط استحبابا بالنسبة إلى غير القاصرين من الورثة. (مسألة ٧٢١): المراد من الاكبر من لا يوجد أكبر منه سنا وإن وجد من هو اسبق منه بلوغا، أو أسبق انعقادا للنطفة. (مسألة ٧٢٢): لا يجب الفور في القضاء عن الميت ما لم يبلغ حد الاهمال. (مسألة ٧٢٣): إذا علم أن على الميت فوائت، ولكن لا يدري أنها فاتت لعذر من مرض، أو نحوه، أو لا لعذر، فالاحوط استحبابا القضاء. (مسألة ٧٢٤): في أحكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهادا، أو تقليدا. وأما في أجزاء الصلاة وشرائطها فيراعى تكليف الميت، إلا في الجهر والاخفات فيراعي فيهما تكليف نفسه. (مسألة ٧٢٥): إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلي، وجب على الولي قضاؤها.