منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢١٩
(مسألة ٧١٠): يجب على الولي حفظ الطفل عن كل ما فيه ضرر على نفسه وعلى غيره، كما ان الاحوط لزوم منعه عن كل ما علم من الشرع كراهة وجوده ولو من الصبي كالزنا، واللواط، وشرب الخمر، والنميمة ونحوها، وفي وجوب الحفظ عن أكل النجاسات، والمتنجسات وشربها، إذا لم تكن مضرة إشكال، وإن كان الاظهر الجواز، ولا سيما في المتنجسات، ولا سيما مع كون النجاسة منهم، أو من مساورة بعضهم لبعض، كما ان الظاهر جواز إلباسهم الحرير، والذهب. (مسألة ٧١١): يجب على ولي الميت وهو الولد الذكر الاكبر حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الفرائض اليومية وغيرها، لعذر من مرض ونحوه، ولا يبعد اختصاص وجوب القضاء بما إذا تمكن أبوه من قضائه ولم يقضه، ويلحق به ما اتى به فاسدا، وفي الحاق الام بالاب تأمل. (مسألة ٧١٢): إذا كان الولي حال الموت صبيا، أو مجنونا وجب عليه القضاء إذا بلغ، أو عقل. (مسألة ٧١٣): إذا تساوى الذكران في السن وجب عليهما على نحو الوجوب الكفائي، بلا فرق بين إمكان التوزيع، كما إذا تعدد الفائت، وعدمه كما إذا اتحد، أو كان وترا. (مسألة ٧١٤): إذا اشتبه الاكبر بين شخصين، أو أشخاص لم يجب على واحد منهم وان كان الاحوط التوزيع أو القرعة. (مسألة ٧١٥): لا يجب على الولي قضاء ما فات الميت مما وجب عليه أدأوه عن غيره بإجارة، أو غيرها. (مسألة ٧١٦): في وجوب القضاء على الولي الممنوع عن الارث بقتل، أو رق، أو كفر إشكال.