منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢١٨
علم بالفوات وتردد بين الاقل والاكثر جاز له الاقتصار على الاقل، وإن كان الاحوط استحبابا التكرار حتى يحصل العلم بالفراغ. (مسألة ٧٠٣): لا يجب الفور في القضاء، فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون في تفريغ الذمة. (مسألة ٧٠٤): لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة، فيجوز الاتيان بالحاضرة لمن عليه القضاء وإذا كان القضاء ليومه فالاحوط تقديمه على الحاضرة. والعدول إليها من الحاضرة إذا غفل وشرع فيها. (مسألة ٧٠٥): يجوز لمن عليه القضاء الاتيان بالنوافل على الاقوى. (مسألة ٧٠٦): يجوز الاتيان بالقضاء جماعة، سواء أكان الامام قاضيا - أيضا - أم مؤديا، بل يستحب ذلك، ولا يجب اتحاد صلاة الامام والمأموم. (مسألة ٧٠٧): الاحوط لذوي الاعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر، فيما إذا علم بارتفاع العذر بعد ذلك، ويجوز البدار، إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر، بل إذا احتمل بقاء العذر وعدم ارتفاعه أيضا، لكن إذا قضى وارتفع العذر وجبت الاعادة، فيما إذا كان الخلل في الاركان، ولا تجب الاعادة إذا كان الخلل في غيرها. (مسألة ٧٠٨): إذا كان عليه فوائت وأراد أن يقضيها في ورد واحد أذن وأقام للاولى، واقتصر على الاقامة في البواقي، ولعل السقوط رخصة. (مسألة ٧٠٩): يستحب تمرين الطفل على أداء الفرائض، والنوافل وقضائها، بل على كل عبادة، وفي مشروعية عباداته تأمل فإذا بلغ في أثناء الوقت وقد صلى اعاد.