منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢١٥
ما تركه المجنون في حال جنونه، أو الصبي في حال صباه، أو المغمى عليه إذا لم يكن بفعله، أو الكافر الاصلي في حال كفره، وكذا ما تركته الحائض أو النفساء مع استيعاب المانع تمام الوقت، أما المرتد فيجب عليه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته على الاحوط، وتصح منه وان كان عن فطرة على الاقوى، والاحوط وجوبا القضاء على المغمى عليه إذا كان بفعله. (مسألة ٦٩٠): إذا بلغ الصبي، وافاق المجنون، والمغمى عليه في أثناء الوقت وجب عليهم الاداء إذا أدركوا مقدار ركعة مع الشرائط فإذا تركوا وجب القضاء. وأما الحائض، أو النفساء إذا طهرت في أثناء الوقت فان تمكنت من الصلاة والطهارة المائية وجب عليها الاداء، فان فاتها وجب القضاء، وكذلك إن لم تتمكن من الطهارة المائية لمرض، أو لعذر آخر وتمكنت من الطهارة الترابية. وأما إذا لم تتمكن من الطهارة المائية لضيق الوقت فالاحوط أن تأتي بالصلاة مع التيمم، لكنها إذا لم تصل لم يجب القضاء. (مسألة ٦٩١): إذا طرأ الجنون، أو الاغماء بعد ما مضى من الوقت مقدار يسع الصلاة فقط وجب القضاء فيما إذا كان متمكنا من تحصيل الشرائط قبل الوقت، ويعتبر في وجوب القضاء فيما إذا طرأ الحيض، أو النفاس مضي مقدار يسع الصلاة والطهارة من الحدث. (مسألة ٦٩٢): المخالف إذا استبصر يقضي ما فاته أيام خلافه إن أتى به على نحو كان يراه فاسدا في مذهبه، وإلا فليس عليه قضاؤه والاحوط استحبابا الاعادة مع بقاء الوقت، ولا فرق بين المخالف الاصلي وغيره. (مسألة ٦٩٣): يجب القضاء على السكران، من دون فرق بين الاختياري، وغيره، والحلال والحرام.