منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢١٣
الفاتحة في اللاحق، بل يقتصر على القراءة من حيث قطع. نعم، إذا لم يتم السورة في القيام الخامس فركع عن بعض سورة وجبت عليه قراءة الفاتحة بعد القيام للركعة الثانية. (مسألة ٦٨٣): حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان بالشك في عدد الركعات، وإذا شك في عدد الركوعات بنى على الاقل، إلا أن يرجع إلى الشك في الركعات، كما إذا شك في أنه الخامس أو السادس فتبطل. (مسألة ٦٨٤): ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ونقصها، عمدا وسهوا، كاليومية، على الاحوط في الزيادة. ويعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة اليومية من أجزاء وشرائط، وأذكار واجبة، ومندوبة وغير ذلك، كما يجري فيها أحكام السهو، والشك في المحل وبعد التجاوز. (مسألة ٦٨٥): يستحب فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع في كل قيام زوج، ويجوز الاقتصار على قنوتين في الخامس والعاشر، ويجوز الاقتصار على الاخير منهما، ويستحب التكبير عند الهوي إلى الركوع وعند الرفع عنه، إلا في الخامس والعاشر فيقول: " سمع الله لمن حمده " بعد الرفع من الركوع. (مسألة ٦٨٦): يستحب إتيانها بالجماعة اداءا كان، أو قضاءا مع احتراق القرص، وعدمه، ويتحمل الامام فيها القراءة. لا غيرها كاليومية وتدرك بادراك الامام قبل الركوع الاول، أو فيه من كل ركعة، أما إذا أدركه في غيره ففيه إشكال. (مسألة ٦٨٧): يستحب التطويل في صلاة الكسوف إلى الشروع في الانجلاء - ويشكل استحباب التطويل الى تمام الانجلاء - فان فرغ قبله جلس في