منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢١٠
(مسألة ٦٧٦): لا يعتبر الخوف في وجوب الصلاة للكسوف والخسوف وكذا الزلزلة على الاقوى، ويعتبر في وجوبها للمخوف حصول الخوف لغالب الناس، فلا عبرة بغير المخوف، ولا بالخوف النادر. المبحث الثاني وقت صلاة الكسوفين وقت صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف إلى الشروع في الانجلاء على الاحوط لزوما وإذا لم يدرك المصلي من الوقت إلا مقدار ركعة صلاها اداءا، وان ادرك أقل من ذلك صلاها من دون تعرض للاداء والقضاء، هذا فيما إذا كان الوقت في نفسه واسعا. وأما إذا كان زمان الكسوف، أو الخسوف قليلا في نفسه، ولا يسع مقدار الصلاة، ففي وجوب صلاة الآيات حينئذ إشكال، والاحتياط لا يترك. وأما سائر الآيات فثبوت الوقت فيها محل إشكال، فتجب المبادرة إلى الصلاة بمجرد حصولها، وان عصى فبعده إلى آخر العمر، على الاحوط. (مسألة ٦٧٧): إذا لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء، ولم يكن القرص محترقا كله لم يجب القضاء. وأما ان كان عالما به وأهمل ولو نسيانا أو كان القرص محترقا كله وجب القضاء على الاحوط وكذا إذا صلى صلاة فاسدة.