منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٠٨
كانت منذورة، لكن الاحوط استحبابا الترك، بل الاحوط استحبابا ترك قطع النافلة في غير مورد جواز قطع الفريضة. (مسألة ٦٧٢): إذا وجب القطع فتركه، واشتغل بالصلاة أثم وصحت صلاته. (مسألة ٦٧٣): يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلا وبالعين والعبث باليد، واللحية والرأس والاصابع، والقران بين السورتين، ونفخ موضع السجود، والبصاق، وفرقعة الاصابع، والتمطي والتثاؤب، ومدافعة البول والغائط، والريح، والتكاسل والتناعس، والتثاقل، والامتخاط، ووصل احدى القدمين بالاخرى بلا فصل بينهما وتشبيك الاصابع، ولبس الخف، أو الجورب الضيق، وحديث النفس، والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب، ووضع اليد على الورك متعمدا، وغير ذلك مما ذكر في المفصلات. ختام: تستحب الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) لمن ذكره أو ذكر عنده، ولو كان في الصلاة، من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف، أو لقبه، أو كنيته، أو بالضمير. (مسألة ٦٧٤): إذا ذكر اسمه مكررا استحب تكرارها، وان كان في أثناء التشهد لم يكتف بالصلاة التي هي جزء منه.