منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٠٥
(مسألة ٦٥٩): إذا سلم على شخص مردد بين شخصين، لم يجب على واحد منهما الرد، وفي الصلاة لا يجوز الرد. (مسألة ٦٦٠): إذا تقارن شخصان في السلام، وجب على كل منهما الرد على الآخر. (مسألة ٦٦١): إذا سلم سخرية، ومزاحا، فالظاهر عدم وجوب الرد. (مسألة ٦٦٢): إذا قال: سلام، بدون عليكم، فالاحوط في الصلاة الجواب بذلك أيضا. (مسألة ٦٦٣): إذا شك المصلي في أن السلام كان بأي صيغة فالظاهر جواز الجواب بكل من الصيغ الاربع المتعارفة. (مسألة ٦٦٤): يجب رد السلام فورا، فإذا أخره عصيانا أو نسيانا حتى خرج عن صدق الجواب لم يجب الرد، وفي الصلاة لا يجوز. وإذا شك في الخروج عن الصدق وجب الرد - على الاحوط -، وان كان في الصلاة. (مسألة ٦٦٥): لو اضطر المصلي إلى الكلام في الصلاة لدفع الضرر عن النفس، أو غيره تكلم وبطلت صلاته. (مسألة ٦٦٦): إذا ذكر الله تعالى في الصلاة، أو دعا أو قرأ القرآن على غير وجه العبادة بل بقصد التنبيه على أمر من دون قصد القربة لم تبطل الصلاة، نعم لو لم يقصد الذكر، ولا الدعاء، ولا القرآن، وانما جرى على لسانه مجرد التلفظ بطلت. الخامس: القهقهة، وهي الضحك المشتمل على الصوت والترجيع، ولا بأس بالتبسم وبالقهقهة سهوا.