منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٠٤
بصيغة الجواب بان قال: " عليك السلام " ففي صدق التحية عليه إشكال فلا يجوز الرد. وأما في غير حال الصلاة فيستحب الرد بالاحسن فيقول في سلام عليكم: عليكم السلام، أو بضميمة ورحمة الله وبركاته. (مسألة ٦٥٢): إذا سلم بالملحون - بنحو لا يخرجه عن عنوان التحية - وجب الجواب، والاحوط كونه صحيحا. (مسألة ٦٥٣): إذا كان المسلم صبيا مميزا، أو امرأة، فالظاهر وجوب الرد. (مسألة ٦٥٤): يجب إسماع رد السلام في حال الصلاة وغيرها إلا ان يكون المسلم أصم، أو كان بعيدا ولو بسبب المشي سريعا، فالاحوط الاولى الجواب على النحو المتعارف في الرد. (مسألة ٦٥٥): إذا كانت التحية بغير السلام مثل: " صبحك الله بالخير " لم يجب الرد وان كان أحوط وأولى، وإذا أراد الرد في الصلاة فالاحوط - وجوبا - الرد بقصد الدعاء على نحو يكون المخاطب به الله تعالى مثل: " اللهم صبحه بالخير ". (مسألة ٦٥٦): يكره السلام على المصلي. (مسألة ٦٥٧): إذا سلم واحد على جماعة كفى رد واحد منهم، وإذا سلم واحد على جماعة منهم المصلي فرد واحد منهم لم يجز له الرد، وان كان الراد صبيا مميزا فالاحوط الرد واعادة الصلاة وإذا شك المصلي في أن المسلم قصده مع الجماعة لم يجز الرد وان لم يرد واحد منهم. (مسألة ٦٥٨): إذا سلم مرات عديدة كفى في الجواب مرة، من دون فرق بين المصلي وغيره.