منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٠٣
(مسألة ٦٤٤): إذا أتى بفعل كثير أو سكوت طويل، وشك في فوات الموالاة ومحو الصورة قطع الصلاة واستأنفها، والاحوط إعادتها بعد إتمامها. الرابع: الكلام عمدا، إذا كان مؤلفا من حرفين، ويلحق به الحرف الواحد المفهم مثل (ق) - فعل أمر من الوقاية - فتبطل الصلاة به. (مسألة ٦٤٥): لا تبطل الصلاة بالتنحنح والنفخ، والتأوه ونحوها والاحوط ترك الانين وإذا قال: آه، أو آه من ذنوبي، فان كان شكاية إليه تعالى لم تبطل، والا بطلت. (مسألة ٦٤٦): لا فرق في الكلام المبطل عمدا، بين أن يكون مع مخاطب أو لا، وبين ان يكون مضطرا إليه أو مختارا، نعم لا بأس بالتكلم سهوا ولو لاعتقاد الفراغ من الصلاة. (مسألة ٦٤٧): لا بأس بالذكر، والدعاء، وقراءة القرآن في جميع أحوال الصلاة. وأما الدعاء بالمحرم فالظاهر عدم البطلان به وان كانت الاعادة أحوط. (مسألة ٦٤٨): إذا لم يكن الدعاء مناجاة له سبحانه، بل كان المخاطب غيره، كما إذا قال لشخص " غفر الله لك " فالاحوط ان لم يكن أقوى عدم جوازه. (مسألة ٦٤٩): الاحوط عدم جواز تسميت العاطس في الصلاة. (مسألة ٦٥٠): لا يجوز للمصلي ابتداء السلام ولا غيره من أنواع التحية، نعم يجوز رد السلام بل يجب، وإذا لم يرد ومضى في صلاته صحت وان أثم. (مسألة ٦٥١): يجب ان يكون رد السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم فلو قال المسلم: " سلام عليكم "، يجب أن يكون جواب المصلي " سلام عليكم "، بل الاحوط وجوبا المماثلة في التعريف، والتنكير والافراد والجمع، وإذا سلم المسلم