منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٠٠
(مسألة ٦٣٨): لا يشترط في القنوت قول مخصوص، بل يكفي فيه ما يتيسر من ذكر، أو دعاء، أو حمد، أو ثناء، ويجزي سبحان الله خمسا، أو ثلاثا، أو مرة، والاولى قراءة المأثور عن المعصومين (عليهم السلام). (مسألة ٦٣٩): يستحب التكبير قبل القنوت، ورفع اليدين حال التكبير، ووضعهما، ثم رفعهما حيال الوجه، قيل: وبسطهما جاعلا باطنهما نحو السماء، وظاهرهما نحو الارض، وان تكونا منضمتين مضمومتي الاصابع، إلا الابهامين، وان يكون نظره إلى كفيه. (مسألة ٦٤٠): يستحب الجهر بالقنوت للامام والمنفرد والمأموم، ولكن يكره للمأموم أن يسمع الامام صوته. (مسألة ٦٤١): إذا نسي القنوت وهوى، فان ذكر قبل الوصول إلى حد الركوع رجع، وإن كان بعد الوصول إليه قضاه حين الانتصاب بعد الركوع، وإذا ذكره بعد الدخول في السجود قضاه بعد الصلاة جالسا مستقبلا، والاحوط ذلك فيما إذا ذكره بعد الهوي إلى السجود قبل وضع الجبهة، وإذا تركه عمدا في محله، أو بعد ما ذكره بعد الركوع فلا قضاء له. (مسألة ٦٤٢): الظاهر انه لا تؤدى وظيفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغير العربي، وان كان لا يقدح ذلك في صحة الصلاة.