منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٩٥
الفصل السابع التشهد وهو واجب في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الاخيرة من الركعة الثانية، وفي الثلاثية، والرباعية مرتين، الاولى كما ذكر، والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الاخيرة من الركعة الاخيرة، وهو واجب غير ركن، فإذا تركه عمدا - بطلت الصلاة، وإذا تركه - سهوا - أتى به ما لم يركع، وإلا قضاه بعد الصلاة على الاحوط مع سجدتي السهو وكيفيته على الاحوط: " أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد "، ويجب فيه الجلوس والطمأنينة وأن يكون على النهج العربي مع الموالاة بين فقراته، وكلماته، والعاجز عن التعلم إذا لم يجد من يلقنه، يأتي بما أمكنه ان صدق عليه الشهادة مثل أن يقول: " أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله " وان عجز فالاحوط وجوبا أن يأتي بترجمته رجاء، والاحوط من ذلك تكرار الصلوة بالاتيان بمقدار الممكن من التشهد. وإذا عجز عنها أتى بسائر الاذكار بقدره. (مسألة ٦٣٤): يكره الاقعاء فيه، بل يستحب فيه الجلوس متوركا كما تقدم فيما بين السجدتين، وان يقول قبل الشروع في الذكر: " الحمد لله " أو يقول: " بسم الله وبالله، والحمد لله، وخير الاسماء لله " أو " الاسماء الحسنى، كلها لله "،