منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٩٠
وان لم يمكن الانحناء أصلا، أو أمكن بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا، أومأ برأسه، فإن لم يمكن فبالعينين، وإن لم يمكن فالاولى أن يشير إلى السجود باليد، أو نحوها، وينويه بقلبه، والاحوط - استحبابا - له رفع المسجد إلى الجبهة، وكذا وضع المساجد في محالها، وإن كان الاظهر عدم وجوبه. (مسألة ٦٢٣): إذا كان بجبهته قرحة، أو نحوها مما يمنعه من وضعها على المسجد فإن لم يستغرقها سجد على الموضع السليم ولو بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الارض، وإن استغرقها سجد على الحاجب ان أمكن ثم الذقن، ثم أحد الجبينين مقدما للايمن على الاحوط - استحبابا - ثم الانف، والاحوط ضم الايماء مع كل منها برجاء المطلوبية، فإن تعذر ذلك كله أومأ إلى السجود. (مسألة ٦٢٤): إذا حرك إبهامه في حال الذكر، عمدا، أعاد الصلوة إحتياطا وإن كان سهوا أعاد الذكر كذلك إن لم يرفع رأسه. وكذا لو حرك سائر المساجد والاحوط عدم تحريك أصابع يده حال السجود. (مسألة ٦٢٥): لا بأس بالسجود على غير الارض ونحوها، مثل الفراش في حال التقية، ولا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر، نعم لو كان في ذلك المكان وسيلة لترك التقية، بأن يصلي على البارية، أو نحوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارها. (مسألة ٦٢٦): إذا نسي السجدتين فإن تذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليهما، وإن تذكر بعد الدخول فيه بطلت الصلاة، وإن كان المنسي سجدة واحدة رجع وأتى بها إن تذكر قبل الركوع، وإن تذكر بعده مضى وقضاها بعد السلام مع سجدتي السهو على الاحوط، وسيأتي في مبحث الخلل التعرض لذلك.