منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٨٨
الفصل السادس السجود والواجب منه في كل ركعة سجدتان، وهما معا ركن تبطل الصلاة بنقصانهما معا، وبزيادتهما كذلك عمدا وسهوا على الاحوط، ولا تبطل بزيادة واحدة ولا بنقصها سهوا، والمدار في تحقق مفهوم السجدة على وضع الجبهة بقصد التعظيم، وعلى هذا المعنى تدور الزيادة والنقيصة دون بقية الواجبات، وهي أمور: الاول: السجود على ستة أعضاء: الكفين، والركبتين، وابهامي الرجلين، ويجب في الكفين الباطن، وفي الضرورة ينتقل إلى الظاهر، ثم إلى الاقرب فالاقرب على الاحوط، ولا يجزئ السجود على رؤوس الاصابع وكذا إذا ضم أصابعه إلى راحته وسجد على ظهرها، ولا يجب الاستيعاب في الجبهة بل يكفي المسمى والاحوط اعتبار كون مقدار المسمى مجتمعا عرفا كما في البواري. ويجزئ في الركبتين ايضا المسمى والاحوط في الابهامين وضع طرفهما. (مسألة ٦١٩): لا بد في الجبهة من مماستها لما يصح السجود عليه من أرض و نحوها، ولا تعتبر في غيرها من الاعضاء المذكورة. الثاني: الذكر على نحو ما تقدم في الركوع، والاحوط في التسبيحة الكبرى إبدال العظيم بالاعلى. الثالث: الطمأنينة فيه كما في ذكر الركوع.