منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٨٤
الصلاة على الاحوط، وكذا الموالاة بين الجار والمجرور، وحرف التعريف و مدخوله، ونحو ذلك مما يعد جزء الكلمة. والاحوط الموالاة بين المضاف والمضاف إليه، والمبتدأ وخبره، والفعل وفاعله، والشرط وجزائه، والموصوف وصفته، والمجرور ومتعلقه، ونحو ذلك مما له هيئة خاصة على نحو لا يجوز الفصل فيه بالاجنبي، فإذا فاتت سهوا أعاد القراءة وإذا فاتت عمدا فالاحوط - وجوبا - الاتمام والاستئناف. (مسألة ٦١٠): إذا شك في حركة كلمة، أو مخرج حروفها، لا يجوز أن يقرأ بالوجهين، فيما إذا لم يصدق على الآخر انه ذكر ولو غلطا، ولكن لو اختار أحد الوجهين جازت القراءة عليه، فإذا انكشف أنه مطابق للواقع لم يعد الصلاة وإلا أعادها. الفصل الخامس الركوع وهو واجب في كل ركعة مرة، فريضة كانت، أو نافلة، عدا صلاة الآيات كما سيأتي، كما انه ركن تبطل الصلاة بنقيصته عمدا وسهوا وبزيادته عمدا وسهوا على الاحوط، وعدا صلاة الجماعة، فلا تبطل بزيادته للمتابعة كما سيأتي، وعدا النافلة فلا تبطل بزيادته فيها سهوا، ويجب فيه أمور: