منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٨٢
غفلة على خلاف عادته فالاحوط تدارك ما اعتاده. وإذا قرأ الحمد بتخيل أنه في الاوليتين، فذكر أنه في الاخيرتين إجتزأ ولا يلزم عليه الاعادة، أو التسبيحات. وكذا إذا قرأ سورة التوحيد مثلا بتخيل أنه في الركعة الاولى فذكر أنه في الثانية. (مسألة ٦٠١): إذا نسي القراءة، والذكر، وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت الصلاة، وإذا تذكر قبل ذلك - ولو بعد الهوي - رجع وتدارك، وإذا شك في قراءتها بعد الركوع مضى، وإذا شك قبل ذلك تدارك - على الاحوط وإن كان الشك بعد الاستغفار، بل بعد الهوي أيضا. (مسألة ٦٠٢): الذكر للمأموم أفضل في الصلوات الاخفاتية من القراءة، وكذلك المنفرد ولا يبعد أفضليته للامام، وتقدم ان الاحوط - لزوما - اختيار الذكر للمأموم في الصلوات الجهرية. (مسألة ٦٠٣): تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الاولى بأن يقول " أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " والاولى الاخفات بها، والجهر بالبسملة في أو ليي الظهرين، والترتيل في القراءة، وتحسين الصوت بلا غناء، والوقف على فواصل الآيات، والسكتة بين الحمد والسورة وبين السورة، وتكبير القنوت، وأن يقول بعد قراءة التوحيد " كذلك الله ربي (أو) ربنا " وأن يقول بعد الفراغ من الفاتحة: " الحمد لله رب العالمين " والمأموم يقولها بعد فراغ الامام. وقراءة بعض السور في بعض الصلوات كقراءة عم، وهل أتى، وهل أتيك، ولا أقسم في صلاة الصبح. وسورة الاعلى، والشمس، ونحوهما في الظهر، والعشاء، وسورة النصر، والتكاثر، في العصر، والمغرب. وسورة الجمعة في الركعة الاولى، وسورة الاعلى في الثانية من العشاءين ليلة الجمعة، وسورة الجمعة في الاولى،