منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٧٩
(مسألة ٥٨٥): يجب الادغام في مثل مد ورد مما اجتمع مثلان في كلمة واحدة، ولا يجب في مثل اذهب بكتابي، ويدرككم، مما اجتمع فيه المثلان في كلمتين وكان الاول ساكنا، وان كان الادغام أحوط. (مسألة ٥٨٦): تجوز قراءة مالك يوم الدين، وملك يوم الدين ويجوز في الصراط بالصاد، والسين، ويجوز في كفوا، ان يقرأ بضم الفاء وبسكونها مع الهمزة أو الواو. (مسألة ٥٨٧): إذا لم يقف على أحد، في قل هو الله أحد، ووصله بالله الصمد، فالاحوط أن يقول أحدن الله الصمد، بضم الدال وكسر النون. (مسألة ٥٨٨): إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاص من الاعراب، أو البناء، أو مخرج الحرف، فصلى مدة على ذلك الوجه، ثم تبين أنه غلط فالاحوط إن لم يكن أقوى وجوب الاعادة، أو القضاء. (مسألة ٥٨٩): الاحوط القراءة بإحدى القراءات السبع. (مسألة ٥٩٠): الاحوط وجوب الجهر بالقراءة على الرجال في الصبح، والاوليين من المغرب، والعشاء، والاخفات في غير الاوليين منهما، وكذا في الظهر، والعصر في غير يوم الجمعة عدا البسملة. أما فيه فالاحوط الجهر في صلاة الجمعة، ويستحب في الظهر من يومه. (مسألة ٥٩١): إذا جهر في موضع الاخفات، أو أخفت في موضع الجهر - عمدا - بطلت صلاته - على الاحوط - وإذا كان ناسيا، أو جاهلا بالحكم من أصله، أو بمعنى الجهر والاخفات صحت صلاته، والاحوط الاولى الاعادة، إذا