منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٧٦
الكتاب، ويجب في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة - على الاحوط - بعدها، وإذا قدمها عليها - عمدا - استأنف الصلاة على الاحوط، وإذا قدمها - سهوا - وذكر قبل الركوع، فإن كان قد قرأ الفاتحة - بعدها - أعاد السورة، وان لم يكن قد قراء الفاتحة قرأها وقرأ السورة بعدها، وان ذكر بعد الركوع مضى، وكذا إن نسيها، أو نسى إحداهما وذكر بعد الركوع. (مسألة ٥٧٠): تجب السورة في الفريضة، وإن صارت نافلة، كالمعادة. ولا تجب في النافلة، وإن صارت واجبة بالنذر، ونحوه على الاقوى. نعم، النوافل التي وردت في كيفيتها سور مخصوصة، تجب قراءة تلك السور فيها فلا تشرع بدونها، إلا إذا كانت السورة شرطا لكمالها، لا لاصل مشروعيتها. (مسألة ٥٧١): تسقط السورة في الفريضة عن المريض، والمستعجل و الخائف من شئ إذا قرأها، ومن ضاق وقته، والاحوط - استحبابا - في الاولين الاقتصار على صورة المشقة في الجملة بقرائتها، والاظهر كفاية الضرورة العرفية. (مسألة ٥٧٢): لا تجوز قراءة السور التي يفوت الوقت بقراءتها من السور الطوال فان قرأها - عامدا - بطلت الصلاة، إلا إذا علم بأنه يدرك من الوقت ركعة، وإن كان ساهيا عدل إلى غيرها مع سعة الوقت، وإن ذكر بعد الفراغ منها - وقد خرج الوقت - أتم صلاته، إلا إذا لم يكن قد أدرك ركعة فالاحوط حينئذ بطلان الصلاة ولزوم القضاء عليه. (مسألة ٥٧٣): لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة على إشكال، فإذا قرأها عمدا وجب عليه السجود للتلاوة، فان سجد بطلت صلاته، وإن كان بانيا على العصيان وتأخير السجدة وأخرها صحت صلاته، وإذا قرأها - نسيانا -