منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٧٤
والاحوط استحبابا أن يقوم منتصبا ثم يهوي إلى السجود وإذا التفت إلى ذلك وقد سجد سجدة واحدة مضى في صلاته، والاحوط - استحبابا - إعادة الصلاة بعد الاتمام، وإذا التفت إلى ذلك وقد سجد سجدتين، صح سجوده ومضى، وإن كانت الغفلة قبل تحقق مسمى الركوع عاد إلى القيام منتصبا، ثم هوى إلى الركوع، ومضى وصحت صلاته. (مسألة ٥٦٤): يجب مع الامكان الاعتدال في القيام والانتصاب فإذا انحنى، أو مال إلى أحد الجانبين بطل، وكذا إذا فرج بين رجليه على نحو يخرج عن الاستقامة عرفا، نعم لا بأس باطراق الرأس، وتجب أيضا في القيام غير المتصل بالركوع الطمأنينة والاحوط - استحبابا - الوقوف على القدمين جميعا، فلا يجزئ الوقوف على أحدهما، ولا على أصابعهما فقط، ولا على أصل القدمين فقط، والاحوط عدم جواز الاعتماد على عصا أو جدار، أو إنسان في القيام اختيارا. (مسألة ٥٦٥): إذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفا ولو منحنيا، أو منفرج الرجلين، صلى قائما، وإن عجز عن ذلك صلى جالسا ويجب الانتصاب، والاستقرار، والطمأنينة على نحو ما تقدم في القيام. هذا مع الامكان، وإلا اقتصر على الممكن، فان تعذر الجلوس حتى الاضطراري صلى - مضطجعا - على الجانب الايمن ووجهه إلى القبلة كهيئة المدفون، ومع تعذره فعلى الايسر عكس الاول - على الاحوط - وإن تعذر صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة كهيئة المحتضر والاحوط - وجوبا - الجمع بين الايماء برأسه للركوع والسجود، وبين ان يغمض عينيه لهما ومع العجز من الايماء فيغمض عينيه والاولى ان يجعل الايماء والغمض للسجود اخفض منه للركوع.