منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٧٢
المقابل للمشي والتمايل من أحد الجانبين إلى الآخر، أو الاستقرار بمعنى الطمأنينة، فهو وإن كان واجبا حال التكبير، لكن الظاهر أنه إذا تركه سهوا لم تبطل الصلاة، إذا التفت إليه بعد الدخول في الركوع. (مسألة ٥٥٧): الاخرس يأتي بها على قدر ما يمكنه، فإن عجز عن النطق أخطرها بقلبه وأشار باصبعه، والاحوط الاولى أن يحرك بها لسانه إن أمكن. (مسألة ٥٥٨): يشرع الاتيان بستة تكبيرات، مضافا إلى تكبيرة الاحرام فيكون المجموع سبعا، ويجوز الاقتصار على الخمس، وعلى الثلاث. (مسألة ٥٥٩): يستحب للامام الجهر بواحدة. والاسرار بالبقية ويستحب أن يكون التكبير في حال رفع اليدين إلى الاذنين أو مقابل الوجه أو إلى النحر، مضمومة الاصابع، حتى الابهام، والخنصر مستقبلا بباطنهما القبلة. (مسألة ٥٦٠): إذا كبر ثم شك في إتيانها بنى عليها إن دخل في غيرها من الاجزاء، وان شك في صحتها فالاحوط الاعادة - اي استيناف الصلاة -، سواء دخل في أجزاء ما بعدها، أم لم يدخل. (مسألة ٥٦١): يجوز الاتيان بالتكبيرات ولاءا، بلا دعاء، والافضل أن يأتي بثلاث منها ثم يقول: " اللهم أنت الملك الحق، لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي، فاغفر لي ذنبي، انه لا يغفر الذنوب إلا أنت " ثم يأتي باثنتين ويقول: " لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، لا ملجأ منك إلا إليك، سبحانك وحنانيك، تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيت " ثم يأتي باثنتين ويقول: " وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض، عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي