منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٧١
الفصل الثاني تكبيرة الاحرام وتسمى تكبيرة الافتتاح وصورتها: (الله أكبر) ولا يجزئ مردافها بالعربية، ولا ترجمتها بغير العربية، وإذا تمت حرم ما لا يجوز فعله من منافيات الصلاة، بل حرمت قبل إتمامها على الاحوط وهي ركن تبطل الصلاة بنقصها عمدا وسهوا، وتبطل بزيادتها عمدا، فإذا جاء بها ثانية بطلت الصلاة فيحتاج إلى ثالثة، فإن جاء بالرابعة، بطلت أيضا واحتاج إلى خامسة. وهكذا تبطل بالشفع، وتصح بالوتر، والظاهر عدم بطلان الصلاة بزيادتها سهوا، ويجب الاتيان بها على النهج العربي مادة وهيئة، والجاهل يلقنه غيره أو يتعلم، فإن لم يمكن اجتزأ منها بالممكن، فان عجز جاء بمرادفها وان عجز فبترجمتها. (مسألة ٥٥٥): الاقوى جواز وصلها بما لحقها، والاحوط عدم وصلها بما قبلها دعاءا كان، أو غيره كما أن الاحوط عدم تعقيب اسم الجلالة بشئ من الصفات الجلالية أو الجمالية، وينبغي تفخيم اللام من لفظ الجلالة والراء من أكبر. (مسألة ٥٥٦): يجب فيها القيام التام فإذا تركه عمدا بطلت وكذا سهوا على الاحوط - من غير فرق بين المأموم الذي أدرك الامام راكعا وغيره - بل يجب التربص في الجملة حتى يعلم بوقوع التكبير تاما قائما. وأما الاستقرار في القيام