منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٧٠
ومنها: ما إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه فائتة، فانه يجوز العدول إلى الفائتة، وإنما يجوز العدول في الموارد المذكورة، إذا ذكر قبل أن يتجاوز محله. أما إذا ذكر بعد الدخول في رابعة العشاء، أنه لم يصل المغرب فانها تبطل على الاحوط، ولا بد من أن يأتي بها بعد أن يأتي بالمغرب. ومنها: ما إذا نسي فقرأ في الركعة الاولى من فريضة يوم الجمعة غير سورة الجمعة، وتذكر بعد أن تجاوز النصف، فانه يستحب له العدول إلى النافلة ثم يستأنف الفريضة ويقرأ سورتها. ومنها: ما إذا دخل في فريضة منفردا ثم أقيمت الجماعة، فانه يستحب له العدول بها إلى النافلة مع بقاء محله، ثم يتمها ويدخل في الجماعة. ومنها: ما إذا دخل المسافر في القصر، ثم نوى الاقامة قبل التسليم فانه يعدل بها إلى التمام، وإذا دخل المقيم في التمام فعدل عن الاقامة قبل ركوع الركعة الثالثة عدل إلى القصر، وإذا كان بعد الركوع بطلت صلاته. (مسألة ٥٥٣): إذا عدل في غير محل العدول، فان لم يفعل شيئا جاز له العود إلى ما نواه أو لا، وإن فعل شيئا فإن كان عامدا بطلت الصلاتان، وإن كان ساهيا، ثم التفت أتم الاولى إن لم يزد ركوعا أو سجدتين. (مسألة ٥٥٤): الاظهر جواز ترامي العدول، فإذا كان في فائتة فذكر ان عليه فائتة سابقة، فعدل إليها فذكر ان عليه فائتة أخرى سابقة عليها، فعدل إليها أيضا صح.