منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٦٩
(مسألة ٥٤٧): يجب استدامة النية إلى آخر العمل ولا يضر غيابها عن القلب في الاثناء، كما كان يضر عند الشروع، بل لو كان حاله بحيث لو التفت إلى نفسه لراى أنه يفعل عن قصد الامر وإذا سئل اجاب بذلك لكفي. (مسألة ٥٤٨): إذا كان في أثناء الصلاة فنوى قطعها، أو نوى الاتيان بالقاطع، ولو بعد ذلك، فإن أتم صلاته على هذا الحال بطلت. وكذا إذا أتى ببعض الاجزاء ثم عاد إلى النية الاولى. وأما إذا عاد إلى النية الاولى قبل إن يأتي بشئ منها صحت وأتمها. (مسألة ٥٤٩): إذا شك في الصلاة التي بيده أنه عينها ظهرا، أو عصرا، فان لم يأت بالظهر قبل ذلك نواها ظهرا واتمها، وأن أتى بالظهر بطلت وإن رأى نفسه فعلا في صلاة العصر. (مسألة ٥٥٠): إذا دخل في فريضة، فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة صحت فريضة، وفي العكس تصح نافلة. (مسألة ٥٥١): إذا قام لصلاة ثم دخل في الصلاة، وشك في أنه نوى ما قام إليها أو غيرها، فالاحوط الاتمام ثم الاعادة. (مسألة ٥٥٢): لا يجوز العدول عن صلاة إلى أخرى، إلا في موارد: منها: ما إذا كانت الصلاتان أدائيتين مترتبتين كالظهرين والعشائين، وقد دخل في الثانية قبل الاولى، فانه يجب أن يعدل إلى الاولى، إذا تذكر في الاثناء. ومنها: إذا كانت الصلاتان قضائيتين، فدخل في اللاحقة، ثم تذكر أن عليه سابقة، فانه يجب أن يعدل إلى السابقة، في المرتبتين، ويجوز العدول في غيرهما.