منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٦٢
امرأة، ويتأكدان في الادائية منها، وخصوص المغرب، والغداة. وأشدهما تأكدا الاقامة خصوصا للرجال، بل الاحوط استحبابا لهم الاتيان بها، ولا يشرع الاذان ولا الاقامة في النوافل، ولا في الفرائض غير اليومية. (مسألة ٥٤٠): يسقط الاذان للعصر عزيمة يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر، وللعشاء ليلة المزدلفة، إذا جمعت مع المغرب. (مسألة ٥٤١): يسقط الاذان والاقامة جميعا في موارد: الاول: الداخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا وان لم يسمع. الثاني: الداخل إلى المسجد قبل تفرق الجماعة، سواء صلى جماعة إماما، أو مأموما، أم صلى منفردا بشرط الاتحاد في المكان عرفا، فمع كون إحداهما في أرض المسجد والاخرى على سطحه يشكل السقوط. ويشترط أيضا أن تكون الجماعة السابقة بأذان وإقامة، فلو كانوا تاركين لهما لاجتزائهم بأذان جماعة سابقة عليها وإقامتها فلا سقوط، وأن تكون صلاتهم صحيحة فلو كان الامام فاسقا مع علم المأمومين فلا سقوط ويشترط أيضا أن تكون الصلاتان أدائيتين ومشتركتين في الوقت، وأن يكون في المسجد. الثالث: المشهور أنه إذا سمع شخصا آخر يؤذن ويقيم للصلاة اماما كان الآتي بهما، أم مأموما، أم منفردا، وكذا في السامع بشرط سماع تمام الفصول، وإن سمع بعضها أتم ما بقي بشرط مراعاة الترتيب، وإن سمع أحدهما لم يجز عن الآخر.