منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٥٨
(مسألة ٥٢٧): إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه لتقية، جاز له السجود على كل ما تقتضيه التقية، وأما إذا لم يتمكن لفقد ما يصح السجود عليه، أو لمانع من حر، أو برد، فالاظهر وجوب السجود على ثوبه، فان لم يتمكن فعلى ظهر الكف. (مسألة ٥٢٨): لا يجوز السجود على الوحل، أو التراب اللذين لا يحصل تمكن الجبهة في السجود عليهما، وان حصل التمكن جاز وان لصق بجبهته شئ منهما أزاله للسجدة الثانية على الاحوط، وان لم يجد إلا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه صلى إيماءا. (مسألة ٥٢٩): إذا كانت الارض ذات طين بحيث يتلطخ بدنه أو ثيابه إذا صلى فيها صلاة المختار وكان ذلك حرجيا، صلى مؤميا للسجود، ولا يجب عليه الجلوس للسجود ولا للتشهد. (مسألة ٥٣٠): إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه، قطعها في سعة الوقت، وفي الضيق ينتقل إلى البدل من الثوب أو ظهر الكف على الترتيب المتقدم. (مسألة ٥٣١): إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه باعتقاده أنه مما يصح السجود عليه، فان التفت بعد رفع الرأس فالاحوط إعادة السجدة حتى فيما إذا كانت الغلطة في السجدتين ثم إعادة الصلاة، وان التفت في أثناء السجود رفع رأسه وسجد على ما يصح السجود عليه مع التمكن وإن لم يتمكن فيقطع صلاته ويستأنف في سعة الوقت ومع الضيق يسجد على الثوب أو ظاهر كفه.