منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٥٥
(مسألة ٥١٧): الحمامات المفتوحة، والخانات لا يجوز الدخول فيها لغير الوجه المقصود منها إلا بالاذن، فلا يصح الوضوء من مائها والصلاة فيها إلا بإذن المالك أو وكيله، ومجرد فتح أبوابها لا يدل على الاذن في ذلك وليست هي كالمضائف المسبلة للانتفاع بها. (مسألة ٥١٨): تجوز الصلاة في الاراضي المتسعة والوضوء من مائها وان لم يعلم الاذن من المالك، إذا لم يكن المالك لها صغيرا، أو مجنونا، أو علم كراهته، وكذلك الاراضي غير المحجبة، كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب، فيجوز الدخول إليها والصلاة فيها وان لم يعلم الاذن من المالك، نعم إذا ظن كراهة المالك فالاحوط الاجتناب عنها. (مسألة ٥١٩): الاقوى صحة صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة، أو كانت المرأة متقدمة إذا كان الفصل بينهما مقدار شبر، أو أكثر، وان كان الاحوط استحبابا أن يتقدم الرجل بموقفه على مسجد المرأة، أو يكون بينهما حائل، أو مسافة عشرة أذرع بذراع اليد، ولا فرق في ذلك بين المحارم وغيرهم، والزوج والزوجة وغيرهما، نعم يختص ذلك بصورة وحدة المكان بحيث يصدق التقدم والمحاذاة، فإذا كان أحدهما في موضع عال دون الآخر، على وجه لا يصدق التقدم والمحاذاة فلا بأس. (مسألة ٥٢٠): لا يجوز التقدم في الصلاة على قبر المعصوم بمعني استدبار القبر الشريف إذا كان مستلزما للهتك وإساءة الادب، ولا بأس به مع البعد المفرط، أو الحاجب المانع الرافع لسوء الادب، ولا يكفي فيه الضرائح المقدسة ولا ما يحيط بها من غطاء ونحوه.