منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٥٣
المقصد الرابع مكان المصلي (مسألة ٥١٠): لا تجوز الصلاة على الاحوط فريضة، أو نافلة في مكان يكون المسجد بل المواضع السبعة فيه مغصوبا عينا، أو منفعة، ولا فرق في ذلك بين العالم بحكم الغصب، والجاهل به، على الاظهر. نعم، إذا كان معتقدا عدم الغصب، أو كان ناسيا له، ولم يكن هو الغاصب صحت صلاته، وكذلك تصح صلاة من كان مضطرا، أو مكرها على التصرف في المغصوب كالمحبوس بغير حق، والاظهر صحة الصلاة في المكان الذي يحرم المكث فيه لضرر على النفس، أو البدن لحر أو برد أو نحو ذلك، وكذلك المكان الذي فيه لعب قمار، أو نحوه كما ان الاظهر صحة الصلاة فيما إذا وقعت تحت سقف مغصوب، أو خيمة مغصوبة. (مسألة ٥١١): إذا اعتقد غصب المكان، فصلى فيه بطلت صلاته وان انكشف الخلاف. (مسألة ٥١٢): لا يجوز لاحد الشركاء الصلاة في الارض المشتركة إلا باذن بقية الشركاء، كما لا تجوز الصلاة في الارض المجهولة المالك إلا باذن الحاكم الشرعي. (مسألة ٥١٣): إذا سبق واحد إلى مكان في المسجد فغصبه منه غاصب، فصلى فيه ففي جريان حكم الغصب عليه اشكال.