منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٥٢
وورق الشجر، والطين ونحوها، تستر به وصلى صلاة المختار، فإن لم يجد ذلك أيضا. فان أمن الناظر المحترم صلى قائما موميا إلى الركوع، والسجود، والاحوط له وضع يديه على سوأته، وان لم يأمن الناظر المحترم صلى جالسا، موميا إلى الركوع والسجود، والاحوط ان يجعل ايماء السجود أخفض من ايماء الركوع. (مسألة ٥٠٧): إذا انحصر الساتر بالمغصوب، أو الذهب، أو الحرير أو ما لا يوكل لحمه، أو النجس، فان اضطر إلى لبسه جاز وصحت صلاته فيه، وإن لم يضطر صلى عاريا في الثلاثة الاولى، وأما في النجس وما لا يؤكل فالاحوط الجمع بين الصلاة فيهما والصلاة عاريا. (مسألة ٥٠٨): الاحوط لزوما تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت، وإذا يئس وصلى في أو ل الوقت صلاته الاضطرارية بدون ساتر، فان استمر العذر إلى آخر الوقت صحت صلاته، وان يستمر لم تصح. (مسألة ٥٠٩): إذا كان عنده ثوبان يعلم اجمالا ان أحدهما مغصوب أو حرير، والآخر مما تصح الصلاة فيه، لا يجوز الصلاة في واحد منهما، بل يصلي عاريا، ولكن لو صلى فيهما وقصد القربة بالنسبة إلى التي تقع في المباح فلا يبعد صحة صلاته وان علم أن أحدهما من غير المأكول، والآخر من المأكول، أو أن أحدهما نجس، والآخر طاهر، صلى صلاتين في كل منهما صلاة.