منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٥١
غير الصلاة أيضا كالذهب، نعم لا بأس به في الحرب والضرورة كالبرد والمرض حتى في الصلاة، كما لا بأس بحمله في حال الصلاة وغيرها وكذا افتراشه والتغطي به ونحو ذلك مما لا يعد لبسا له، ولا بأس بكف الثوب به، والاحوط أن لا يزيد على أربع أصابع، كما لا بأس بالازرار منه والسفائف (والقياطين) وان تعددت وكثرت، وأما ما لا تتم فيه الصلاة من اللباس، فالاحوط وجوبا تركه. (مسألة ٥٠٣): لا يجوز جعل البطانة من الحرير وان كانت إلى النصف. (مسألة ٥٠٤): لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن، أو الصوف أو غيرهما مما يجوز لبسه في الصلاة، لكن بشرط أن يكون الخلط بحيث يخرج اللباس به عن صدق الحرير الخالص، فلا يكفي الخلط بالمقدار اليسير المستهلك عرفا. (مسألة ٥٠٥): إذا شك في كون اللباس حريرا، أو غيره جاز لبسه وكذا إذا شك في انه حرير خالص، أو ممتزج. (مسألة ٥٠٦): يجوز للولي إلباس الصبي الحرير، أو الذهب، ولكن لا تصح صلاة الصبي فيه. الفصل الثالث: أحكام لباس المصلي إذا لم يجد المصلي لباسا يلبسه في الصلاة فان وجد ساترا غيره كالحشيش،