منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٤٦
صلواتهم، وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط، ومع تعذر ذلك يبذل جهده في تحصيل المعرفة بها، ويعمل على ما تحصل له ولو كان ظنا، ومع تعذره يكتفي بالجهة العرفية، ومع الجهل بها صلى إلى أي جهة شاء، والاحوط استحبابا أن يصلي إلى اربع جهات مع سعة الوقت، وإلا صلى بقدر ما وسع. وإذا علم عدمها في بعض الجهات اجتزأ بالصلاة إلى المحتملات الاخر. (مسألة ٤٩٠): من صلى إلى جهة اعتقد أنها القبلة، ثم تبين الخطأ فإن كان منحرفا إلى ما بين اليمين والشمال صحت صلاته، وإذا التفت في الاثناء مضى ما سبق واستقبل في الباقي، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه، ولا بين المتيقن والظان، والناسي والغافل. نعم، إذا كان ذلك عن جهل بالحكم، فالاقوى لزوم الاعادة في الوقت، والقضاء في خارجه. وأما إذا تجاوز إنحرافه عما بين اليمين والشمال أعاد في الوقت، سواء كان التفاته أثناء الصلاة، أو بعدها، ولا يجب القضاء إذا التفت خارج الوقت.