منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٤٤
(مسألة ٤٨١): إذا أحرز دخول الوقت بالوجدان، أو بطريق معتبر فصلى ثم تبين أنها وقعت قبل الوقت لزم إعادتها. نعم، إذا علم أن الوقت قد دخل وهو في الصلوة فالمشهور أن صلاته صحيحة، لكن الاحوط لزوما إعادتها. وأما إذا صلى غافلا وتبين دخول الوقت في الاثناء فلا اشكال في البطلان. نعم، إذا تبين دخوله قبل الصلاة اجزأت. وكذا إذا صلى برجاء دخول الوقت. وإذا صلى ثم شك في دخوله أعاد. (مسألة ٤٨٢): يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر، وكذا بين العشائين بتقديم المغرب. وإذا عكس في الوقت المشترك عمدا أعاد، وكذا الجاهل بالحكم، وإذا كان سهوا لم يعد على ما تقدم. (مسألة ٤٨٣): يجب العدول من اللاحقة إلى السابقة، كما إذا قدم العصر، أو العشاء سهوا وذكر في الاثناء فانه يعدل إلى الظهر، أو المغرب، ولا يجوز العكس كما إذا صلى الظهر، أو المغرب وفي الاثناء ذكر أنه قد صلاهما. فانه لا يجوز له العدول إلى العصر، أو العشاء. (مسألة ٤٨٤): إنما يجوز العدول من العشاء إلى المغرب إذا لم تتم الركعة الثالثة - أي قبل القيام إلى الرابعة - فإن التفت بعد ذلك فالاحوط تتميم ما بيده وإعادة الصلوتين. (مسألة ٤٨٥): المراد من العدول أن ينوي كون ما بيده هي الصلوة السابقة بالنسبة إلى ما مضى من أجزائها وما سيأتي. (مسألة ٤٨٦): يجوز تقديم الصلوة في أو ل الوقت لذوي الاعذار مع اليأس عن إرتفاع العذر، بل مع رجائه، لكن إذا ارتفع العذر في الوقت وجبت الاعادة على الاحوط.