منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٤١
الفصل الثاني أوقات الفرائض وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب، وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائها، والعصر من آخره كذلك، وما بينهما مشترك بينهما. ووقت العشاءين من المغرب إلى نصف الليل، وتختص المغرب من أوله بمقدار أدائها، والعشاء من آخره كذلك، وما بينهما مشترك أيضا بينهما. وإذا اضطر المكلف إلى التأخير إلى منتصف الليل لنوم، أو نسيان، أو حيض فيأتي بهما بقصد ما في الذمة دون الاداء والقضاء. ووقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. (مسألة ٤٧٤): الفجر الصادق هو البياض المعترض في الافق الذي يتزايد وضوحا وجلاء، وقبله الفجر الكاذب، وهو البياض المستطيل من الافق صاعدا إلى السماء كالعمود الذي يتناقص ويضعف حتى ينمحي. (مسألة ٤٧٥): الزوال هو المنتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها. ويعرف بزيادة ظل كل شاخص معتدل بعد نقصانه، أو حدوث ظله بعد انعدامه. ونصف الليل منتصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر. ويعرف الغروب بسقوط القرص. والاحوط استحبابا تأخير صلاة المغرب إلى ذهاب الحمرة المشرقية. (مسألة ٤٧٦): المراد من إختصاص الظهر باول الوقت عدم صحة العصر إذا وقعت فيه مطلقا - عمدا أو سهوا - وكذلك لو وقعت الظهر في وقت إختصاص العصر. فلو لم يبق من الوقت إلا بمقدار أربع ركعات فيأتي بالعصر أولا، ثم يقضي