منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٣٥
(مسألة ٤٦٢): لا تجب إعادة الصلوات التي صلاها بالتيمم الصحيح بعد زوال العذر، لا في الوقت ولا في خارجه. (مسألة ٤٦٣): ينتقض التيمم بمجرد التمكن من الطهارة المائية، وإن تعذرت عليه بعد ذلك. وإذا وجد من تيمم تيممين - من الماء - ما يكفيه لوضوئه انتقض تيممه الذي هو بدل عنه. وإذا وجد ما يكفيه لاحدهما يتخير بينهما. فإذا صرف الماء لاحدهما يتيمم للآخر. (مسألة ٤٦٤): لو وجد الماء في أثناء العمل، فإن كان دخل في صلاة فريضة أو نافلة وكان وجدانه بعد الدخول في ركوع الركعة الاولى مضى في صلاته وصحت على الاقوى، وإن كان قبل الركوع فالاحوط وجوبا الاتمام والاعادة بالطهارة المائية. (مسألة ٤٦٥): إذا تيمم المحدث بالاكبر بدلا عن غسل الجنابة، ثم أحدث بالاصغر فالاحوط وجوبا الجمع بين التيمم والوضوء، وإذا لم يتمكن من الوضوء فيجب التيمم بدلا عنه إيضا. (مسألة ٤٦٦): لا يبعد القول بجواز اراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل، إذا علم أو ظن بعدم التمكن منه بعد ذلك، وإن كان الاحوط تركها. ولا فرق في ذلك بين الاراقة قبل الوقت أو بعده. (مسألة ٤٦٧): يشرع التيمم لكل مشروط بالطهارة من الفرائض والنوافل. وكذا كل ما يتوقف كماله على الطهارة، إذا كان مأمورا به على الوجه الكامل كقراءة القرآن والكون في المساجد ونحو ذلك. نعم، يشكل مشروعيته للكون على الطهارة.