منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٣٤
ويشترط فيه أيضا الترتيب بمسح الجبهة أولا، ثم الكفين، ومسح اليمنى قبل اليسرى على الاحوط وجوبا. وكذلك البدءة من الاعلى إلى الاسفل. (مسألة ٤٥٤): العاجز ييممه غيره، ولكن يضرب بيدي العاجز ويمسح بهما مع الامكان ومع العجز يضرب المتولي بيدي نفسه ويمسح بهما. (مسألة ٤٥٥): الشعر المتدلي على الجبهة يجب رفعه ومسح البشرة تحته. (مسألة ٤٥٦): إذا خالف الترتيب بطل مع فوات المولاة، وإن كان لجهل أو نسيان. أما لو لم تفت صح إذا أعاد على نحو يحصل به الترتيب. (مسألة ٤٥٧): الخاتم حائل يجب نزعه حال التيمم. (مسألة ٤٥٨): لا يعتبر إباحة المكان الذي يقع فيه التيمم، الا إذا كان مستلزما للتصرف فيه. (مسألة ٤٥٩): إذا شك في جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت، ولكن الشك إذا كان في الجزء الاخير، ولم تفت الموالاة، ولم يدخل في الامر المترتب عليه من صلاة ونحوها. فالاحوط الالتفات إلى الشك. ولو شك في جزء منه بعد التجاوز عن محله لم يلتفت. وإن كان الاحوط إستحبابا التدارك. (مسألة ٤٦٠): الاحوط عدم جواز التيمم لصلاة موقتة قبل دخول وقتها، إلا إذا كان عاجزا عن التيمم في الوقت. ويجوز عند ضيق وقتها، وفي جوازه في السعة إشكال. والاظهر الجواز مع اليأس عن التمكن من الماء. (مسألة ٤٦١): إذا تيمم لصلاة فريضة أو نافلة لعذر، ثم دخل وقت أخرى، فإن يئس من إرتفاع العذر والتمكن من الطهارة المائية جاز له المبادرة إلى الصلاة في سعة وقتها، بل تجوز المبادرة مع عدم اليأس أيضا.