منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٣٣
(مسألة ٤٤٩): إن كان على بعض الاعضاء مانع، أو نجاسة لها جرم ولا يمكن رفعهما، أو كانت عليه جبيرة، أو كان المكلف أقطع بإحدى يديه فالاظهر عدم إنتقال وظيفته إلى الضرب بظاهر الكف، بل يكون فاقد الطهورين وقد تقدم حكمه فالاحوط التيمم بما يمكنه والصلاة معه ولزوم القضاء بعد ذلك. (مسألة ٤٥٠): المحدث بالاصغر يتيمم بدلا عن الوضوء. والجنب يتيمم بدلا عن الغسل. والمحدث بحدث الاستحاضة يتيمم عن الغسل. وإذا كان محدثا بالاصغر أيضا، أو كان الحدث إستحاضة متوسطة وجب عليه إن يتيمم أيضا عن الوضوء. وإن تمكن من الوضوء دون الغسل أتى به وتيمم عن الغسل. وكذا إذا تمكن من الغسل أتى به وتيمم بدلا عن الوضوء على الاحوط. الفصل الرابع أحكام التيمم (مسألة ٤٥١): يشترط في التيمم النية على ما تقدم في الوضوء مقارنا بها الضرب على الاحوط. (مسألة ٤٥٢): لا يجب تعيين المبدل منه مع إتحاد ما عليه. وأما مع التعدد كالحائض والنفساء - مثلا - فيجب تعيينه ولو بالاجمال على الاحوط. (مسألة ٤٥٣): يشترط فيه المباشرة والموالاة حتى فيما كان بدلا عن الغسل.