منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٣٢
(مسألة ٤٤٦): سبق اعتبار عدم كون ما تيمم به نجسا ولا مغصوبا ولا ممزوجا بغيره. فلو كان عنده من المرتبة السابقة ما يتصف بأحد هذه الصفات فهو في حكم الفقدان وتنتقل وظيفته إلى المرتبة اللاحقة. الفصل الثالث كيفية التيمم أن يضرب بيديه معا على التراب، وأن يكون بباطنهما، ثم يمسح بهما جميعا تمام جبهته وجبينه من قصاص الشعر إلى الحاجبين وإلى طرف الانف الاعلى المتصل بالجبهة. والاحوط مسح الحاجبين أيضا، ثم مسح تمام ظهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الاصابع بباطن اليسرى، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليسرى كذلك بباطن الكف اليمنى. (مسألة ٤٤٧): المراد من الجبهة الموضع المستوي، والمراد من الجبين ما بينه وبين طرف الحاجب إلى قصاص الشعر. (مسألة ٤٤٨): الاحوط الاولى في التيمم، سواء أكان بدلا عن الوضوء، أم عن الغسل أن يضرب ضربة فيمسح بها الوجه والكفين، ثم يضرب ضربة ثانية ويمسح بها الكفين.