منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٣١
ولا يجوز التيمم بالمراتب الاخيرة إلا مع فقد المرتبة السابقة، أو ما هو في حكم الفقدان كما سيشرح في المسائل الآتية. ومع فقدان المذكورات يكون المكلف حينئذ فاقدا للطهورين. (مسألة ٤٣٩): يشكل جواز التيمم بالحجر - بأقسامه - والرمل. فلا يترك الاحتياط بقضاء الصلوة في صورة التيمم بهما. (مسألة ٤٤٠): الاقوى في حكم فاقد الطهورين سقوط الاداء، ووجوب القضاء، والاحوط الجمع. (مسألة ٤٤١): إذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب إزالته أولا، ثم المسح بها. وفي جواز إزالته بالغسل إشكال. (مسألة ٤٤٢): لا يجوز التيمم بالنجس، ولا المغصوب، ولا الممتزج بما يخرجه عن إسم التراب. نعم، لا يضر إذا كان الخليط مستهلكا فيه عرفا. ولو اكره على المكث في المكان المغصوب فقد يشكل في جواز التيمم فيه، والاحوط التيمم والصلاة والقضاء بعد ذلك. (مسألة ٤٤٣): إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما. وإذا اشتبه التراب بالرماد فتيمم بكل منهما صح، بل يجب ذلك مع الانحصار. وكذلك الحكم إذا اشتبه الطاهر بالنجس. (مسألة ٤٤٤): إذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله، ولو بالشراء ونحوه. (مسألة ٤٤٥): إذا تيمم بما يعتقد جواز التيمم به فبان خلافه بطل وإن صل به بطلت، ووجبت الاعادة، أو القضاء. وكذا لو اعتقد أنه من المرتبة المتقدمة فبان أنه من المتأخرة مع كون المتقدمة وظيفته.