منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٣٠
حرجيا - كالوضوء في شدة البرد - صح وضوءه. وإذا خالف في مورد يكون الوضوء فيه محرما بطل وضوءه كما في موارد الضرر في استعمال الماء. (مسألة ٤٣٧): إذا تيمم باعتقاد الضرر، أو خوفه فتبين عدمه - بمعنى عدم وجود منشاء لهما -، بل كان تخيلا محضا فالاحوط بطلان تيممه وصلاته. وإذا توضأ واغتسل باعتقاد عدم الضرر ثم تبين وجوده صح. (مسألة ٤٣٨): إذا آوى إلى فراشه وذكر أنه ليس على وضوء جاز له التيمم رجاء، وإن تمكن من استعمال الماء كما يجوز التيمم لصلاة الجنازة إن لم يتمكن من استعمال الماء وإدراك الصلاة، بل لا بأس به مع التمكن أيضا رجاء. الفصل الثاني في ما يتيمم به الاقوى فيما يصح به التيمم حسب ترتيب الجواز كما يلي: الاول: التراب اليابس دون غيره من وجوه الارض. الثاني: التراب الندي - إي المرطوب - وليتحرى الاجف فالاجف. الثالث: الغبار الموجود في الثوب، والفراش، وعرف الدابة، ونحوها مما فيه غبار، إن لم يمكن جمعه ترابا بالنفض. الرابع: الوحل وهو الطين.