منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٢٨
الصلوات، فلا تجب إعادة الطلب عند كل صلاة، لكن إن احتمل العثور مع الاعادة لاحتمال تجدد وجوده فالاحوط الاعادة. (مسألة ٤٣٠): المناط في السهم والرمي، والقوس، والهواء، والرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف. (مسألة ٤٣١): يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت، كما يسقط إذا خاف على نفسه، أو ماله من لص، أو سبع، أو نحو ذلك، وكذا إذا كان في طلبه حرج ومشقة لا تتحمل. (مسألة ٤٣٢): إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى على المشهور، لكن الاقوى صحة صلاته حينئذ، وإن علم أنه لو طلب لعثر. (مسألة ٤٣٣): إذا ترك الطلب في سعة الوقت، وصلى بطلت صلاته، وإن تبين عدم وجود الماء. نعم، لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء بأن نوى التيمم والصلاة برجاء المشروعية فالاقوى صحتها. (مسألة ٤٣٤): إذا طلب الماء فلم يجده فتيمم، وصلى ثم تبين وجوده في محل الطلب من الرمية، أو الرميتين، أو الرحل، أو القافلة فالاحوط وجوبا الاعادة في الوقت والقضاء خارجه. (مسألة ٤٣٥): إذا كانت الارض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها سهلة، يلحق كلا حكمه من الرمية والرميتين. الثاني: عدم التمكن من الوصول إلى الماء لعجز عنه. ولو كان عجزا شرعيا، أو ما بحكمه، بأن كان الماء في إناء مغصوب، أو لخوفه على نفسه، أو عرضه، أو ماله من سبع، أو عدو، أو لص، أو ضياع، أو غير ذلك.